ملا حبيب الله الشريف الكاشاني

57

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد

حق واحد اشعار باختصاص ذلك بالاغسال فلا يجرى بالنسبة إلى سائر الحقوق كما ربما يتوهم فيستدل به على أن الأصل في المسببات الشرعية المتعددة هو التداخل أصل روي في في عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع أنه قال إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزء عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم اه فصل هذا الحديث وان بظاهره مخالفا للاجماع لاقتضائه الاجتزاء بالغسل الواحد عمّا تاخّر سيه أيضا ولكنه مخصص بغير ذلك بقرينة الاجماع ويحتمل ان يكون المراد باللزوم مطلق الثبوت من الشرع وان كان على وجه الندب فيكون ايض دليلا على التداخل مطلق أصل روي في في ايض عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زراره قال قلت له ع مات ميت وهو جنب كيف يغسل وما يجزئه من الماء قال يغسل غسلا واحدا يجزئ ذلك عنه لجنابته ولغسل الميت لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحده اه وروي عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عماد بن موسى عن الص ع قال سئلته عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل قال مثل غسل الطاهرة وكك الحايض وكك الجنب انّما يغتسل غسلا واحدة فقط اه فصل ربما يستدل للتداخل في الأغسال مطلق وان كانت مندوبا إليها أو بعضها خاصة بعموم قوله في الحديث الأول لأنهما حرمتان الخ نظرا إلى أن التعليل يفيده وان المراد بالحرمه هو الحق مطلق وفيه